إليكم تفاصيل التعديلات في القرار المتعلق بلجنة الاستقرار المالي في عمان

علم
كتب بواسطة: شوقي الأطرش | نشر في 

أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، حيث تضمن القرار إجراء استبدال لنص المادتين (2) و(5) من اللائحة، بالإضافة إلى إلغاء البند (5) من المادة (7). 

ووفق ما رصد موقعنا فإن التعديلات جاءت كالآتي:
إقرأ ايضاً:شروط استحقاق منفعة كبار السن في سلطنة عمان 2024 اسعار ومواصفات Samsung Galaxy A55 5G المذهلة : في السعودية

المادة 2

تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي وعضوية كل من:

1- الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، نائبا للرئيس.

2 - ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن وكيل وزارة

3- ممثل عن وزارة الاقتصاد، لا تقل درجته عن وكيل وزارة

4 - ممثل عن جهاز الاستثمار العماني، لا تقل درجته عن نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني.

5 - ممثل من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاقتصاد أو المالية، لا يقل مؤهله الأكاديمي عن درجة الدكتوراه.

ويكلف مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.

وبعودة إلى القرار السابق قبل تعديله، فقد كانت اللجنة تضم 4 أشخاص فقط وهم ممثلو المؤسسات الحكومية: الهيئة العامة لسوق المال، ووزارة المالية، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة الاقتصاد. ويتضح التعديل في إضافة عضو خامس للجنة، وهو ممثل من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاقتصاد أو المالية.

المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرتين على الأقل في العام، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتتولى اللجنة رفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس المحافظين لاعتمادها، كما تتولى رفع تقارير عن اجتماعاتها بصفة دورية للاطلاع عليها.

وبعودة إلى نص المادة المستبدلة، فقد كانت اللجنة تجتمع بدعوة من الرئيس أو من يحل محله ، مرتين على الأقل في السنة ، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتتولى اللجنة رفع تقارير عن اجتماعاتها إلى مجلس المحافظين 

وبالمقارنة بين النص الجديد والسابق الملغى، فإن هناك تغييرًا في بعض الكلمات فقط، وإضافة نص جديد (إلزام اللجنة برفع تقارير عن اجتماعاتها بصفة دورية).

إلغاء البند (5) من المادة(7)

وبعودة إلى المادة 7 في القرار السابق، فقد تناولت المادة اختصاصات اللجنة وتضمنت 6 بنود.

أما البند (5) الذي تم حذفه وفقا للقرار الجديد، فكان يتضمن اختصاص (إبداء الرأي حول تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المالي والمصرفي بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية المحلية).

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية