ما هو قانون الايجار في قطر .. وعقوبة عدم دفع الإيجار

بيت الايجار
كتب بواسطة: وضاح اليماني | نشر في 

قانون الايجار في قطر يتكون من (31) مادة، تعمل على تنظيم عقود إيجار السكن أو المحال التجارية أو الأماكن وغيرها. بشكل قانوني وشرعي منعًا للتعدي على الحقوق الخاصة بالمؤجر والمستأجر. 

إذا أردت معرفة التفاصيل المتعلقة بقانون الإيجار في قطر وما ترتب عليك من حقوق وواجبات وعقوبات، تابع معنا قراءة المقال لتكون على بينة قبل إبرام أي عقد إيجار سواءً كنت مؤجرًا أو مستأجرًا. 
إقرأ ايضاً:شروط استحقاق منفعة كبار السن في سلطنة عمان 2024 اسعار ومواصفات Samsung Galaxy A55 5G المذهلة : في السعودية

قانون الايجار في قطر:

نظم المشرع القطري الإيجار في قانون الإيجارات العقارية رقم (4) لسنة (2008) وتعديلاته، حيث يسري قانون الإيجار في قطر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها. المجهزة للسكن، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لأغراض أخرى، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على الشهر، سواء كان المستأجر شخصًا طبيعيًا أو معنويًا.

والإيجار حسب قانون الايجار القطري هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مدة معينة لقاء أجر معلوم. كما يلتزم بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها كما وُصفت في العقد.

كما يجب أن يلتزم المستأجر بدفع الأجرة والفواتير والأضرار طيلة فترة سريان العقد، وأن يتعهد بالحفاظ على المأجور والعناية به وعدم تأجيره للغير واستخدامه وفق القانون والبنود المتفق عليها في عقد الإيجار. 

عقوبة عدم دفع الإيجار في قطر:

نصت المادة (26) من قانون الإيجار في قطر رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) ريال، كل من خالف حكم المادة (3/فقرة ثانية) من هذا القانون.

حيث نصت المادة 3 المذكورة على:

تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابةً، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر والمستأجر وجنسيتهما وعنوانهما ومن يمثلهما قانونًا ومدة الإيجار ومقدار الأجرة وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها.

قانون الايجار الجديد:

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون الإيجار الجديد رقم (19) لسنة (2017) بتعديل بعض أحكام قانون الايجار في قطر رقم (4) لسنة (2008).

وفيما يلي أبرز التعديلات التي جاء بها:

  • يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال (60) يومًا من تاريخ إبرامه.
  • يحق لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات تحصيل رسوم مقابل كل معاملة تسجيل عقد إيجار مقداره (0.5%) من قيمة الإيجار السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخص بناء العقار. بحد أدنى (250) ريال، وبحد أقصى (2500) ريال.
  • بالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتعديل أوضاعهم، ولوزير البلدية والبيئة زيادة مدة مماثلة.
  • يفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.

عدم دفع الايجار في القانون الجديد:

وفق قانون الإيجارات القطري لا تُسمع أية طلبات يقدمها المؤجر أمام القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلًا بالمكتب، ما عدا طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة (15/2/2008).

ويجوز للوزير أو مفوض عنه الصلح في قضية عدم دفع الايجار في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وسداد رسم التسجيل المقرر.

ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائِها.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية