شروط استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة في سلطنة عمان

سلطنة عمان
كتب بواسطة: زهور غالب | نشر في 

تحدّث المشرّع العُماني عن مكافأة نهاية الخدمة في المادة (39) من قانون العمل العُماني، إذ إن المشرّع أوجب على صاحب العمل بأن يؤدي هذه المكافأة للعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم لديه، ومن خلال قراءتنا للمادة سابقة الذِكر نرى بأن المشرّع قد ذكر شروطاً يجب توافرها حتى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وهي:

أولاً: ألا يكون العامل من الأشخاص الذين ينتفعون بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فإذا كان هذا العامل ينتفع بقانون التأمينات الاجتماعية فإنه لا يستحق هذه المكافأة، إذ إن صاحب العمل ملزم بتسجيل هذا العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية التي تقررها الهيئة عن هذا العامل وبالتالي فهو يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص بصرف مكافأة نهاية الخدمة، فالقوى العاملة الوافدة تكون الفئة الأكبر استفادةً من مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك تدخل القوى العاملة الوطنية التي جاوزت سن الستين من ضمن الفئة المستفيدة من مكافأة نهاية الخدمة، إذ إن النظام لدى التأمينات الاجتماعية لا يسمح بتسجيل هذه الفئة ببلوغها سن الستين طالما أنها لم تكن مسجلة لدى الهيئة قبل بلوغها هذا السن.
إقرأ ايضاً:موعد انطلاق مترو الرياض السريع : ماهي المسارات الجديدة وطريقة الحجزاسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2025 المذهلة

ثانياً: ألا تقل مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عن سنة، فالعمال الذين لم تصل مدة خدمتهم إلى سنة لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة.

ثالثاً: أن تكون خدمة العامل لدى صاحب العمل مستمرة، أي بمعنى أن العامل قد استمر بالعمل لمدة متواصلة لا تقل عن سنة كحد أدنى، فلو أن عاملاً عمل لدى صاحب عمل لمدة عشرة أشهر وبعدها انتهت علاقة العمل بينهما، ثم رجع بعد ذلك مع نفس صاحب العمل السابق وبدأ معه علاقة عمل جديدة فإنه في هذه الحالة يبدأ احتساب مدة العمل المستمر ببداية علاقة العمل الجديدة بدون احتساب الأشهر العشرة السابقة؛ وذلك لكون علاقة العمل الأولى لم تكن متواصلة مع علاقة العمل الثانية.

رابعاً: ألا يكون سبب انتهاء علاقة العمل بين الطرفين أحد الأسباب التي تم ذكرها في المادة (40) من قانون العمل والتي تجعل لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة حتى لو توافرت الشروط الأخرى للاستحقاق والتي سبق ذكرها. ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي الأخير الذي استلمه العامل قبل نهاية خدمته، ويستحق العامل نصف الأجر الأساسي عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى التي عملها لدى صاحب العمل، وكما يستحق الأجر الأســـاسي لشهر كامل عن كل سنة ابتداءً من السنة الرابعة من الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل، وكما يتم احتساب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. مثال ذلك: عامل يعمل في مهنة بناء لدى منشأة معيّنة ويتقاضى أجراً أساسياً قدره 80 ريالاً عُــــمانياً بالإضــــافة إلى علاوات قدرها 60 ريالاً عُمانياً شهرياً، استمر العامل بالعمل لدى المنــــشأة لمدة 4 سنوات وثــلاثة أشهر ولقد ارتفع مقدار أجره الأساسي حتى وصل إلى 120 ريالاً عُمــــانياً في آخر أجر استلمه من المنـــــشأة عند انتهاء خدمته، فيكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

بالنسبة للثلاث السنوات الأولى من الخدمة يستحق العامل نصف الأجر الأساسي عن كل سنة أي 60 ريالاً عُمانياً وتكون بإجمالي مبلغ 180 ريالاً عُمانياً عن ثلاث سنوات، وتُحسب على أساس الأجر الأساسي الأخير الذي استلمه العامل.

وبالنسبة للسنة الرابعة من الخدمة تكون بأجــــر أســــاسي كـــامل 120 ريالاً عُمانياً. وبالنسبة للأشهر الثلاثة الأخيرة تكون بقسمة الأجر الأساسي على عدد الأشهر في السنة، وتكون بمبلغ قدره 30 ريالاً عُمانياً عن الأشهر الثلاثة، ويكون إجمالي المكافأة التي يستحقها العامل 180+120+30=330 ريالاً عُمانياً.

 

 

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية