عقوبة صارمة لمن يقوم بالابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان .. التفاصيل

حكم قضائي
كتب بواسطة: ممدوح حسن | نشر في 

أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 12 للعام 2011 ميلادي القاضي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان، وقد تضمن هذا القانون شرحاً تفصيلياً عن جرائم تقنية المعلومات التي يعاقب عليها القانون العماني وعقوبة كل منها، كما تضمنت المادة الثامنة عشر منه عقوبة مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على عقوبة مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان وفقاً لما ورد في المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 للعام 2011 ميلادي: 
إقرأ ايضاً:طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية في قطر 2024 خطوات طلب تحويل ملكية المركبات في البحرين

الجرم العقوبة
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عُماني
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية