قانون التحويل الجديد للقوى العاملة في الكويت 2024

الكويت
كتب بواسطة: حنان التركي | نشر في 

أصدر قانون التحويل الجديد في دولة الكويت في العام 2015م باسم القرار رقم 842 الخاص بشروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، ويتضمن هذا القرار أو القانون 13 مادة تبين الشروط والمتطلبات لنقل الكفالة.

 
إقرأ ايضاً:خطوات التسجيل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسيجدول رواتب شرطة عمان السلطانية 2024

قانون التحويل الجديد في الكويت

يوضح الجدول الآتي تفاصيل قانون التحويل الجديد في الكويت

 

رقم المادة نص المادة
المادة 1 يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الأهلي وفق الضوابط الآتية:

 

  • مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل.
  • موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر.
المادة 2 يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفقا للضوابط الآتية:

 

  • انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل.
  • أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر على أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع.
  • ويلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي والتي لا يجوز تحويلها وذلك لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد.
المادة 3 يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات المبينة أدناه داخل نفس القطاع المستقدم العامل للعمل فيه بعد سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي:

 

  • الصناعة.
  • الزراعة.
  • الرعي.
  • الصيد.

ويحظر تحويل إذن العمل إلى خارج هذه القطاعات.

المادة 4 يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للعمل بالمنطقة التجارية الحرة أو لدى المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لعام 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ويلتزم أصحاب العمل بإلغاء أذونات عمل هذه العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل.
المادة 5 يجوز تحويل أذونات العمل بدون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل في الحالات الآتية:

 

  • تحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات، عدا أذونات عمل العمالة المستخدمة محليا بالقطاعات المذكورة بالمادة 3 من هذا القرار والعمالة المستخدمة محليا على العقود الحكومية فيلزم لتحويلها مضى سنة من تاريخ إصدار إذن العمل.
  • حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية.
  • تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس، مع” مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
المادة 6 في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار، يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة الشروط الآتية:

 

  • الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لعام 2010م.
  • تحقق إدارة العمل المختصة عند استلام طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة الإخطار الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار.

وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من القانون المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل، ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الإنذار، ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة قانونًا، ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الإنذار المذكورة.

المادة 7 في الحالات التي يجوز فيها تحويل إذن العمل وفقا لأحكام هذا القرار، لا يتم النظر في منازعات تصاريح وأذونات العمل المقدمة من العمالة قبل مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وللهيئة بعد بحث المنازعة لدى الإدارة المختصة الموافقة على طلب تحويل إذن العمل دون موافقة صاحب العمل أو رفض طلب تحويل الإذن المقدم من العامل.
المادة 8 يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن أمضى بالبلاد سنة إقامة متصلة مع مراعاة الإجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية.
المادة 9 يحظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل بالقطاع الأهلي ويستثنى من ذلك العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة التجارية للعمل مع أصحاب العمل المرتبطين بعقود مع الجيش الأمريكي وعلى أن يتم التحويل وفق الشروط الآتية:

 

  • أن يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل.
  • سداد رسم إضافي قدره مائتا دينار كويتي.
  • الالتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء.
المادة 10 يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي، ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل بالقطاع الأهلي قبل تطبيق أحكام هذا القرار إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إصدار إذن العمل الصادر بالتحويل.
المادة 11 في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار، ومع مراعاة أحكام المادة 32 من القانون رقم 6 لعام 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند التحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقا للضوابط الآتية:

 

  • موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل آخر.
  • أن يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد عن مائة يوم.
  • استصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
  • أن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.
المادة 12 يلغي القرار الوزاري رقم 200 لعام 2011م وتعديلاته والقرارات الإدارية رقم 34/ق لعام 2014م ورقم 543 لعام 2015م ورقم 740 لعام 2015م وكل حكم يتعارض مع ذلك.
المادة 13 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية